الشيخ محمد علي الگرامي القمي

362

التعليقه على تحرير الوسيلة

نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ، ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى نكاحي » و « في نكاحي » ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود . وإمّا بالفعل ؛ بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلا للزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها . ( مسألة 2 ) : لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ؛ لأنّ الرجعية بحكم الزوجة . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم « 1 » . ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمّل . نعم ، في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها . ( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً « 2 » وإن علم كذبه . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر الإشهاد « 3 » في الرجعة ؛ وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم

--> ( 1 ) . في الوطء دون غيره ( في الوطىء ظاهر الأدلّة ، التحكيم بأنّه رجوع ، ولو قصد الخلاف ، وأمّا غيره فلا دليل على ذلك والرجوع أمر قصدي خلافاً لجمع غفير ) . ( 2 ) . كما في الرواية ، وهل يشمل ذلك ما إذا كان الرجل بحسب أخلاقه لجوجاً بمعنى أنّه ينكر الطلاق لكونه عيباً عنده مثلًا ، ولكنّه يصرّ على عدم الرجوع على فرض الطلاق ؟ من البعيد التعبّد بكون إنكار ذلك الشخص أيضاً رجوعاً ! وحينئذٍ فإذا شكّ في أصل الطلاق يحكم بالعدم للأصل وبقيت الزوجية وأثر ذلك يظهر في الطلقات الثلاث ولزوم المحلّل ، فإنّه على الرجوع يحكم بوقوع طلاق واحد . ( 3 ) . وقوله تعالى : وَاشهَدُوا ذَوى عَدْلٍ . . . في سورة الطلاق ، مربوط بأصل الطلاق لا الرجوع ، لعدم إمكان الإشهاد في الرجوع مطلقاً ، بحسب الطبع ، نعم إلا في القول وبعض الأفعال . كما لا يرتبط بقوله تعالى : فارِقُوهُنّ . . . إذ الفرقة وعدم الرجوع لا يمكن الإشهاد عليه .